الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

63

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الرابع ممّا يجب فيه الخمس قوله رحمه اللّه الرابع : الغوص وهو اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط ان يبلغ قيمته فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض كما انّ المدار على ما اخرج مطلقا وان اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب ويعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن كما مرّ في المعدن والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط واما لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا اشكال في وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فاخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه